responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 413

صحّت وصيته و إن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها.

(مسألة 1211): تصح الوصية من كل من الأب و الجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر،

و لا تصح مع وجوده.

(مسألة 1212): للفقيه الجامع للشرائط ولاية على الأطفال القصّر الذين فقدوا الأب و الجد من قبل الأب،

و له أن يجعل من يرى صالحا وليا و قيّما عليهم بكافة شئونهم الحياتية و جهاتهم الفردية و الاجتماعيّة، كالمحافظة على أنفسهم و أموالهم و التصرّف فيهما بما يرى فيه مصلحة لهم، و تربيتهم و تعليمهم بما فيه صلاح لهم دينيا و دنيويا، و لا ينعزل هو عن الولاية بموت الفقيه، فإنه ليس كالوكيل من قبله الذي ينعزل بموته.

(مسألة 1213): لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال،

و لكنه جعل أمره إلى غير الأب و الجد و غير الحاكم لم يصح هذا الجعل، بل يكون أمر ذلك المال للأب و الجد مع وجود أحدهما و للحاكم مع فقدهما.

نعم، لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغ ثم يملكه له صحّ. و كذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليه من دون أن يملكه له.

(مسألة 1214): يجوز أن يجعل الأب أو الجد الولاية و القيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر،

كما يجوز أن يجعل الناظر على القيم المذكور، بمعنى:

كونه مشرفا على عمله أو بمعنى: كون العمل بنظره و تصويبه كما يأتي في الناظر على الوصي.

(مسألة 1215): إذا قال الموصي لشخص: أنت وليّ و قيم على أولادي القاصرين و أولاد ولدي و لم يقيد الولاية بجهة بعينها،

جاز له التصرّف في جميع الشئون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم و تربيتهم و حفظ أموالهم و الإنفاق‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست