يأمر بدفنه في مكان معيّن، أو زمان معيّن، أو يأمر بأن يعطى من ماله أحد، أو يستناب عنه في الصوم و الصلاة من ماله، أو يوقف ماله، أو يباع، أو نحو ذلك، فإذا وجّه أمره بذلك إلى شخص معيّن فقد جعله وصيّا عنه و جعل له ولاية التصرّف في أمواله، و إن لم يوجّه أمره بذلك إلى شخص معيّن و لم تكن قرينة على التعيين،- كما إذا قال: أوصيت بأن يحجّ عنّي أو يصام عنّي أو نحو ذلك، فلم يجعل له وصيّا معيّنا- كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي.
[مسائل في الوصية]
(مسألة 1199): الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول،
سواء جعل له وصيا أم لم يجعل. و أمّا الوصيّة التمليكيّة، فكما إذا قال: هذا المال لزيد بعد مماتي فالمشهور احتياجه إلى القبول من الموصى له، لكن الأظهر عدمه.
إذا لم يطمئنّ المكلّف بالتمكّن من الامتثال بها مع التأخير، كقضاء الصلاة و الصيام و أداء الكفّارات و النذور و نحوها من الواجبات البدنيّة و غيرها، فتجب المبادرة إلى أدائها. و إذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء و الإعلام بها على الأقوى، إلّا أن يعلم بقيام الوارث أو غيره به.
(مسألة 1201): إذا كان عنده أمانات من الناس و أموال كالوديعة و العارية و مال المضاربة و نحوها،
ممّا يكون تحت يده و سلطانه، وجب عليه ردّها إلى أهلها إذا كانوا مطالبين لها، و إلّا لم يجب، إلّا إذا لم تكن له ثقة بورثته و خاف منهم عدم الأداء. و يجب عليه الإيصاء بها و الإشهاد عليها إذا كان الأداء متوقّفا عليهما، و إلّا لم يجب ذلك، و كذا يجب عليه أداء ديون الناس الحالة، و مع عدم تمكّنه منه أو كونها مؤجّلة يجب الوصيّة بها و إن لم يخف الموت، و كذلك إذا كان عليه خمس أو زكاة أو مظالم، فإنّه يجب عليه أداءها إن أمكن، و إلّا