responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 405

كتاب الهبة

و الهبة تمليك عين مجانا من دون عوض و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و يكفي في الإيجاب كلّ ما دلّ على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة، و لا تعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربيّة، و يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.

(مسألة 1183): يعتبر في الواهب البلوغ و العقل و القصد و الاختيار

و عدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك.

(مسألة 1184): تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد عن الثلث،

كما يصحّ سائر تصرّفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.

(مسألة 1185): تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة،

و لا تبعد أيضا صحّة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه و يكون قبضه بقبض مصداقه. و لو وهبه ما في ذمّته كان ابراء.

(مسألة 1186): يشترط في صحّة الهبة القبض،

و لا بدّ فيه من إذن الواهب‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست