و الهبة تمليك عين مجانا من دون عوض و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و يكفي في الإيجاب كلّ ما دلّ على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة، و لا تعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربيّة، و يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
(مسألة 1183): يعتبر في الواهب البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
و عدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك.
(مسألة 1184): تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد عن الثلث،
كما يصحّ سائر تصرّفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.
(مسألة 1185): تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة،
و لا تبعد أيضا صحّة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه و يكون قبضه بقبض مصداقه. و لو وهبه ما في ذمّته كان ابراء.