سواء كان من الأصيل أم من الأجنبي، و إذا اختلف الوكيل مع الموكّل، فادّعى الوكيل الإذن في بيع سلعة بثمن معيّن و أنكر الموكّل ذلك، فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف فعلى الوكيل استعادة العين إن كانت موجودة، و إلّا فبدلها من المثل إن كانت مثلية و القيمة إن كانت قيمية.
(مسألة 1173): لو زوّج زيد امرأة من عمرو بدعوى الوكالة فأنكرها عمرو،
فحينئذ إن كانت لزيد بيّنة على الوكالة فالصداق على الموكل، و إن لم تكن له بيّنة، فإن حلف عمرو على عدم الوكالة، فعلى زيد نصف الصداق للمرأة، و على هذا فان كان عمرو صادقا في إنكاره الوكالة فالحكم كما مرّ، و ان كان كاذبا في إنكاره لها فعليه إما أن يطلّقها أو يمسكها، و على كلا التقديرين فالصداق عليه لا على زيد؛ لأنه وكيل منه و قد عمل بوكالته فلا شيء عليه، و ان لم يفعل شيئا من الأمرين، فإن علمت المرأة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لكي يطالب منه النفقة أو الطلاق، فإن امتنع عن كليهما معا طلقها الحاكم الشرعي.
(مسألة 1174): لو وكّل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف
إلّا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال.
(مسألة 1175): لا تثبت الوكالة عند الاختلاف إلّا بشاهدين عدلين.
(مسألة 1176): لو أخّر الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكّل مع القدرة و المطالبة
ضمن.
(مسألة 1177): الوكيل المفوّض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن،
و يرجع عليه المشتري بالمثمن، و ترد عليه العين بالفسخ بعيب و نحوه و يؤخذ منه العوض.