سواء كان الآخذ الفقيه أم العامل أم الفقير، بل هو الأحوط- استحبابا- في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.
(مسألة 80): الأولى تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب،
كما أن الأولى ترجيح الأقارب و تفضيلهم على غيرهم، و من لا يسأل على من يسأل، و صرف صدقة المواشي على أهل التجمل، و هذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم و أرجح.
(مسألة 81): الأحوط وجوبا أن لا يطلب رب المال من الفقير تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة.
نعم، إذا أراد الفقير بيعه منه بعد تقويمه فلا بأس و لا كراهة، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري، من ميراث و غيره.
المقصد الرابع زكاة الفطرة
و يشترط في وجوبها البلوغ فلا تجب على الصبي، و الغناء فلا تجب على الفقير، و أما المجنون إذا كان غنيا فالأحوط لوليه أن يدفع زكاة فطرته من ماله، و أما العبد فعلى القول بأنه يملك فتجب عليه الفطرة على الأحوط، و إلا فلا شيء عليه، هذا في غير المكاتب، و أما فيه فالأظهر وجوب الفطرة عليه بلا فرق بين أن يكون مطلقا أو مشروطا، و في اشتراط الوجوب بعدم الإغماء