responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 383

المحال قبول الحوالة، و لو كان على غير مما طل لأنّه غير ملزم بقبول الدين من غير المدين له مباشرة، و لكن إذا قبلها لزم و إن كانت على فقير معسر، و على هذا فإذا علم بإعسار المحال عليه، و مع ذلك قبل الحوالة عليه فلا خيار له.

(مسألة 1099): يجوز جعل الخيار لكلّ من المحيل و المحال و المحال عليه.

(مسألة 1100): لو أدّى المحيل نفسه الدين،

فإذا كان بطلب من المحال عليه و كان مدينا، فله أن يطالب المحال عليه بما أدّاه، و أمّا إذا لم يكن بطلبه، أو لم يكن مدينا له، فليس له ذلك.

(مسألة 1101): إذا تبرّع أجنبي عن المحال عليه برأت ذمّته،

و كذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.

(مسألة 1102): إذا طالب المحال عليه المحيل بما أدّاه،

و ادّعى المحيل أنّ له عليه مالا و أنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البيّنة، فيحلف على براءته.

(مسألة 1103): تصحّ الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيّد على مكاتبه،

سواء أ كانت قبل حلول النجم أم بعده، و بها يتحرّر المكاتب لبراءة ذمّته لمولاه، و تشتغل ذمّته للمحال، و لا يتوقّف تحرّره على قبوله الحوالة، لفرض أنّه مدين لمولاه.

(مسألة 1104): إذا كان للمكاتب دين على أجنبي،

فأحال المكاتب سيّده عليه بمال الكتابة، فقبلها صحّت الحوالة و ينعتق المكاتب، سواء أدّى المحال عليه المال للسيّد أم لا.

(مسألة 1105): إذا اختلف الدائن و المدين في أنّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة،

فمع عدم قيام البيّنة يقدم قول منكر الحوالة، سواء أ كان هو‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست