responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 38

عناصرها الثلاثة:

1- نية القربة، و نريد بها إضافة العمل إلى اللّه تعالى و لو ارتكازا بمعنى وجودها في أعماق النفس، فلو نوى المالك إخراج الزكاة و دفعها إلى أهلها من ماله بقصد القربة، أي: بأمل أن يقبل اللّه تعالى منه كفى و إن غفل عن هذه النية حين الدفع و الإيصال إلى الأهل مباشرة أو بالواسطة ما دامت النية كامنة في أعماق نفسه، على نحو لو سأله سائل ما ذا تعمل؟ لانتبه فورا إلى أنه يعطي زكاته إلى أهلها و إن كان ذلك بالوكالة، و قد تسأل: أن المالك إذا و كل غيره في دفع الزكاة عن ماله و إخراجها منه، فهل النية على المالك أو على الوكيل؟

و الجواب: أنها على المالك على أساس أنه المأمور و الموظف بالقيام بدفع الزكاة و إخراجها، غاية الأمر على نحو أعم من أن يكون قيامه بذلك بالمباشرة أو بالوكالة، فإذا تصدى المالك لذلك مباشرة كان أم وكالة، فعليه أن ينوي القربة، و إن غفل و ذهل بعد ذلك عن هذه النية، إلا أن هذا الذهول و الغفلة لا يضر ما دامت النية كامنة في أعماقه، و الوكيل بما أنه يقوم بالعمل من قبل الموكل فلا أثر لقصده التقرب به؛ لأنه لا يكون مقربا له، بل إنه لو نوى الرياء به لم يضر بصحته إذا نوى المالك القربة.

2- نية الإخلاص، و نريد بها عدم قصد الرياء، فإن الرياء في العبادة محرم و مبطل لها.

3- قصد الاسم الخاص و العنوان المخصوص للواجب المميز له شرعا.

و هذه العناصر الثلاثة لا بد أن تكون مقارنة للعبادة من البداية إلى النهاية، و لا يجوز تأخيرها عن أول جزء من أجزائها و إلا لبطلت. نعم، لا مانع من‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست