responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 369

الضرب مع الغرماء، و إن كان بعد حلول الأجل كان له الخيار بينهما، فله حينئذ أن يفسخ البيع و يأخذ العين من بين أمواله، و بين أن يشارك مع الغرماء بالثمن.

(مسألة 1049): إذا زادت في العين المبيعة زيادة متّصلة، فهل هي تتبع الأصل،

فيرجع البائع إليها إذا فسخ العقد و رجع إلى العين أو لا؟

و الجواب: أنّ الزيادة المتّصلة إذا كانت من قبيل السمن و الطول و نحوهما ممّا لا يمكن انفصاله عنها، فهي كالأصل ترجع إلى البائع، و أمّا إذا كانت من قبيل الصوف و الثمرة للشجرة و نحوهما ممّا يمكن انفصاله عن الأصل، فالظاهر أنّها لا ترجع إلى البائع، على أساس أنّها مال زائد على أصل المبيع، و الفسخ إنّما يقتضي رجوع المبيع إلى البائع من حينه لا من الأوّل، و من هنا يظهر حال الزيادة المنفصلة.

(مسألة 1050): قد تسأل: أنّ المقرض إذا وجد العين المقترضة في أموال المفلس، فهل يسوغ له أن يأخذ العين أو يشارك مع الغرماء؟

و الجواب: إن كان ذلك قبل حلول الأجل، فلا حقّ له لا في أخذ العين و لا في المشاركة مع الغرماء، و إن كان بعده كان من أحد الغرماء، و لا يجوز له أن يأخذ العين لأنّها ملك للمفلس و ذمته مشغولة ببدلها من المثل أو القيمة، و لا يكون فلسه سببا لخروجها عن ملكه و دخولها في ملك المقرض مرّة ثانية، فلا يكون المقرض كالبائع.

(مسألة 1051): إذا وجد البائع عين ماله مخلوطا بجنسها أو بغير جنسها من المفلس،

فهل له أن يفسخ البيع و يأخذ عين ماله أو يشارك مع الغرماء؟

و الجواب: أنّ الخلط إذا كان على نحو لا يعد ماله عرفا من التالف، فله‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست