responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 366

كتاب الحجر

و أسبابه امور:

الأول: الصغر،

فالصغير ممنوع من التصرّف، حتى يبلغ و يعلم بنبت الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام، من دون فرق في ذلك بين الذكر و الانثى، أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر و تسع في الانثى، و أما الحيض في الانثى فهل هو علامة للبلوغ أو لا؟ و الجواب: أنّه كاشف عن سبق البلوغ لا أنّه علامة له، و الصبي كما أنّه لا ينفذ تصرّفه في أمواله لا ينفذ تصرّفه في ذمّته، فلا يصحّ منه البيع و الشراء في الذمة و لا الاقتراض و إن بلغ في وقت الأداء، و كذا لا ينفذ منه التزويج و الطلاق و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة و المزارعة و نحو ذلك، إلّا بعد البلوغ و الرشد، و نقصد بالرشد زائدا على البلوغ أنّه صفة في الإنسان التي تبعث صاحبها على السلوك العقلائي في التصرّف في أمواله و معاملاته و تمنعه عن الإفساد و الصرف في الوجوه غير اللائقة و غير العقلائية.

الثاني: الجنون،

فلا يصح تصرّفه إلّا في أوقات إفاقته.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست