فالصغير ممنوع من التصرّف، حتى يبلغ و يعلم بنبت الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام، من دون فرق في ذلك بين الذكر و الانثى، أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر و تسع في الانثى، و أما الحيض في الانثى فهل هو علامة للبلوغ أو لا؟ و الجواب: أنّه كاشف عن سبق البلوغ لا أنّه علامة له، و الصبي كما أنّه لا ينفذ تصرّفه في أمواله لا ينفذ تصرّفه في ذمّته، فلا يصحّ منه البيع و الشراء في الذمة و لا الاقتراض و إن بلغ في وقت الأداء، و كذا لا ينفذ منه التزويج و الطلاق و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة و المزارعة و نحو ذلك، إلّا بعد البلوغ و الرشد، و نقصد بالرشد زائدا على البلوغ أنّه صفة في الإنسان التي تبعث صاحبها على السلوك العقلائي في التصرّف في أمواله و معاملاته و تمنعه عن الإفساد و الصرف في الوجوه غير اللائقة و غير العقلائية.