responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 345

أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل، فإذا تزوّج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها. و الضابط أن حقّ السكنى- حدوثا و بقاء- تابع لكيفية وقف الواقف بتمام شروطه، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا أو بقاء.

(مسألة 972): لا يبطل حقّ السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليوميّة

من المأكول و المشروب و الملبس و ما شاكل ذلك، كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوما أو يومين أو أكثر، و كذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدّة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، كالسفر إلى الحجّ أو الزيارة، أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك مع نيّة العود و بقاء رحله و متاعه، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف. نعم، لا بدّ من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإن كانت المدّة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقّه.

(مسألة 973): إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصّة أو في جميع الليالي،

لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر، و لو بات فيه بطل حقّه.

(مسألة 974): لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته،

إلّا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليّتها معدة لسكنى طالب واحد.

(مسألة 975): الربط و هي المساكن المعدّة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر.

(مسألة 976): المياه على نوعين:

أحدهما: المياه المكشوفة على سطح الأرض كالبحار و الأنهار و العيون العامرة طبيعية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست