responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 343

الناس فيختلف سعة الطريق و ضيقه باختلاف الحاجة في كلّ بلد و قرية.

(مسألة 965): يجوز لكلّ مسلم أن يتعبّد و يصلّي في المسجد، و جميع المسلمين فيه شرع سواء،

و لا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقا عليه، لكن الظاهر تقدّم الصلاة على غيرها، فلو أراد أحد أن يصلّي فيه جماعة أو فرادى، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه و لو كان سابقا عليه، كما إذا كان جالسا فيه لقراءة القرآن أو الدعاء أو التّدريس، بل يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلّي. و لا يبعد أن يكون الحكم كذلك حتى لو كان اختيار المصلّي هذا المكان اقتراحا منه، فلو اختار المصلّي مكانا مشغولا بغير الصلاة و لو اقترحا، يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاة و إن كان سابقا عليه.

(مسألة 966): من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا، فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه و إزعاجه،

و إن كان الأولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع إذا وجد مكانا آخر فارغا لصلاته، و لا يكون مناعا للخير.

(مسألة 967): إذا قام الجالس من المسجد و فارق المكان،

فإن أعرض عنه بطل حقّه، و لو عاد إليه و قد أخذه غيره، فليس له منعه و إزعاجه. و أما إذا كان ناويا للعود، فإن بقي رحله فيه، فالمشهور بقاء حقّه، و لكنّه لا يخلو عن إشكال بل منع، على أساس أنّ المكان ليس متعلّقا لحقّه، فإن حقّه إنما هو الصلاة فيه، فما دام هو مشغول فيها لا يحقّ لأيّ فرد أن يزاحمه و يمنعه عن ذلك، فإذا فرغ منها ثم قام من مكانه انتهى حقّه بانتهاء موضوعه و إن كان ناويا العود إليه، و يجوز لغيره أن يصلّي مكانه.

(مسألة 968): و قد تسأل: أن وضع الرحل في موضع من المسجد، هل يوجب حقّ الأولويّة فيه أو لا؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست