responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 340

قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنّه لا ينوي العود بطل حقّه أيضا، فلو جلس في محلّه غيره لم يكن له منعه.

(مسألة 959): قد تسأل: أنّ قيامه عنه إن كان قبل استيفاء غرضه و إنجاز مهامه مع قصده العود إليه مرّة اخرى، فهل يسقط حقّه بذلك أو لا؟

و الجواب: أنّ السقوط غير بعيد حتى إذا بقي منه فيه متاع أو رجل أو بساط، على أساس أنّ الثابت لكلّ فرد حقّ الانتفاع فيه فما دام أنّه يمارس هذا الحق، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه، و أما إذا ترك الانتفاع منه فقد انتفى حقّه بانتفاء موضوعه. و على هذا فالإنسان ما دام جالسا في الطريق للاستراحة أو للبيع و الشراء أو لغرض آخر، فلا يجوز لغيره مزاحمته، و أما إذا قام من مكانه، فلا يبقى له حقّ فيه؛ لأنّ حقّه الجلوس، فإذا قام منه سقط بسقوط موضوعه، فعندئذ يجوز لغيره الجلوس فيه و لا يحقّ له أن يمنعه عن ذلك، و كذلك الحال في المسجد و نحوه ممّا تكون نسبته إلى الجميع على حدّ سواء، فإذا صلّى شخص في المسجد أو جلس فيه لقراءة القرآن أو غيرها، فما دام يمارس عمله فيه فلا يحقّ لأي فرد آخر أن يزاحمه، و أما إذا قام منه فلا حقّ له فيه بعد ذلك و إن كان ناويا العود إليه مرّة اخرى و الصلاة فيه، و من هنا إذا أخذ مكان فرد منه بالقوّة و صلّى فيه كانت صلاته صحيحة و إن كان آثما، و هذا شاهد على أنّ المكان ليس متعلّقا بحقّه، نعم لو كانت فترة الخروج منه و القيام قليلة جدا، بحيث لا تضرّ بوحدة الجلوس عرفا و اتّصاله، فعندئذ يبقى حقّه ببقاء تواجده فيه، كما إذا قام لشرب ماء لا يبعد منه إلّا خطوات أو لغسل يديه أو وجهه أو نحو ذلك، فلا يقال عرفا: أنّه قام من مكانه، و لا يضرّ باستمرار جلوسه و تواجده فيه عرفا تخلل فترات القيام في أثنائه الذي هو أمر اعتيادي في مجلس واحد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست