responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 34

التوسعة لائقة بحاله، و إلا لم يجز إعطاء الزكاة من أجلها.

(مسألة 58): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب نفقته عليه،

إذا لم يكن قادرا على الإنفاق، أو لم يكن باذلا، بل و كذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة، و لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعا. هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، و أما بالنسبة إلى سائر السهام فإن كان موردا لها، فيجوز صرفها فيه، كما إذا كان عنده عمل قربي لا يتمكن من إنجازه بغير الزكاة أو ابن سبيل.

(مسألة 59): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها،

سواء كان الدافع الزوج أم غيره، و كذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال، و الأظهر العدم؛ لتمكنها من الخروج عن النشوز و معه كانت غنية.

(مسألة 60): يجوز للزوجة دفع زكاتها الى الزوج

و لو كان للإنفاق عليها.

(مسألة 61): إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة إليه

من غير فرق بين القريب و الأجنبي.

(مسألة 62): يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته،

إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليه، و إن كان الأحوط- استحبابا- الترك.

الرابع: أن لا يكون هاشميا:

إذا كانت الزكاة من غير هاشمي، و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست