التوسعة لائقة بحاله، و إلا لم يجز إعطاء الزكاة من أجلها.
(مسألة 58): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب نفقته عليه،
إذا لم يكن قادرا على الإنفاق، أو لم يكن باذلا، بل و كذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة، و لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعا. هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، و أما بالنسبة إلى سائر السهام فإن كان موردا لها، فيجوز صرفها فيه، كما إذا كان عنده عمل قربي لا يتمكن من إنجازه بغير الزكاة أو ابن سبيل.
(مسألة 59): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها،
سواء كان الدافع الزوج أم غيره، و كذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال، و الأظهر العدم؛ لتمكنها من الخروج عن النشوز و معه كانت غنية.
(مسألة 60): يجوز للزوجة دفع زكاتها الى الزوج
و لو كان للإنفاق عليها.
(مسألة 61): إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة إليه
من غير فرق بين القريب و الأجنبي.
(مسألة 62): يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته،
إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليه، و إن كان الأحوط- استحبابا- الترك.
الرابع: أن لا يكون هاشميا:
إذا كانت الزكاة من غير هاشمي، و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر