من مجمع ترابها و كناستها و مطرح سمادها و رمادها و مجمع أهاليها لمصالحهم، و مسيل مائها و الطرق المسلوكة منها و إليها، و مدفن موتاهم و مرعى ماشيتهم و محتطبهم و ما شاكل ذلك. كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية، بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق و حرج، و هي تختلف باختلاف سعة القرية و ضيقها و كثرة أهلها و قلّتهم و كثرة مواشيها و دوابها و قلّتها و هكذا، و ليس لذلك ضابط كلّي غير ذلك، و من هنا تختلف حاجة القرية سعة و ضيقا باختلاف الأزمنة، فإنها تحتاج في الأزمنة السابقة إلى موارد الاحتطاب، و أمّا في زماننا هذا فتستغني عنها بقيام شيء آخر مقام الحطب، فعندئذ تخرج تلك الموارد عن كونها حريما للقرية.
(مسألة 922): حريم المزرعة ما يتوقّف عليه الانتفاع منها
و يكون من مرافقها، كمسالك الدخول إليها و الخروج منها و محل بيادرها و حظائرها و مجتمع سمادها و نحو ذلك، كلّ ذلك بمقدار الحاجة.
(مسألة 923): الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب و العجم و غيرهم لمجاورتها لبيوتهم و مساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء باقية على إباحتها الأصلية،
فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها، و لا يجوز لهم أخذ الاجرة ممّن ينتفع بها، و إذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر و النزاع لا تكون القسمة صحيحة، فيجوز لكلّ من المتقاسمين التصرّف فيما يختصّ بالآخر بحسب القسمة. نعم، إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم، و لا يجوز لغيرهم مزاحمتهم في ذلك و تعطيل حوائجهم.
(مسألة 924): للبئر حريم آخر،
و هو أن يكون الفصل بين بئر و بئر اخرى بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر على الأولى، من جذب