responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 325

باندراسها و خرابها، و على ضوء هذا القول يعامل مع تلك الأراضي معاملة المجهول مالكها، فيجب الفحص عنه، و بعد اليأس و انقطاع الأمل عن الظفر به يرجع إلى الحاكم الشرعي، و حينئذ فإما أن يشتريها منه إذا كانت المصلحة في الشراء و يصرف ثمنها على الفقراء من قبل أصحابها، أو يستأجرها باجرة معينة، أو يقدّر لها اجرة المثل و تصرف الاجرة على الفقراء، و هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكها عنها، و إلا جاز إحياؤها و تملكها بلا حاجة إلى الإذن أصلا، و قد تسأل: أن الأقرب هل هو القول الأول أو الثاني؟ و الجواب: الأقرب القول الأول، و على هذا فلا فرق بين هذا القسم من الأراضي و القسم الأول منها في هذا الحكم. نعم، على القول الثاني، فإن أعرض المالك عنها جاز لكل أحد إحياؤها، و إن لم يعرض، فإن إبقاءها مواتا للانتفاع بها على تلك الحال من حشيشها أو قصبها أو جعلها مرعى لدوابها و أنعامها أو أنه كان عازما على إحيائها، و إنما أخر ذلك لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفّر الآلات و الأسباب المتوقف عليها الإحياء و نحو ذلك، ففي جميع هذه الحالات لا يجوز لأحد أن يقوم بإحيائها و التصرف فيها من دون إذن مالكها، بل مطلقا الّا إذا رأى الحاكم الشرعي مفسدة في تعطيلها.

أما القسم الثالث من الأراضي الخربة: فإذا علم بأن إبقاء تلك الأراضي معطلة، إنما هو من جهة عدم الاعتناء بها، على أساس عدم حاجته إليها فعلا، لا أنه أعرض عنها، فهل يجوز إحياءها لغيره؟ و الجواب: المشهور جواز إحيائها، إذا كان سبب ملك المالك الأول عملية الإحياء، و عدم الجواز إذا كان سببه عملية الشراء أو الإرث، و لكنه لا يخلو عن إشكال بل منع؛ لأن عملية الإحياء لو كانت سببا للملك لم يكن فرق بينها و بين عملية الشراء أو الإرث أو غيره، فكما أن على الثاني لا يجوز التصرف في تلك الأراضي بإحيائها‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست