(مسألة 905): إذا كان له دين على آخر و امتنع من أدائه، و صرف مالا في سبيل تحصيله،
لا يجوز له أن يأخذه من المدين، إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة.
(مسألة 906): إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة،
و لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي، كما لا يتوقف ذلك على تعذّر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي.
(مسألة 907): لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب و غيره،
كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده و غيره.
(مسألة 908): إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله،
أخذ منه حصة تساوي ماله، و كان بها استيفاء حقّه، و لا يبعد جواز بيعها أجمع و استيفاء دينه من الثمن، و الأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي، و يرد الباقي من الثمن إلى الغاصب.
(مسألة 909): لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب، فحلف على عدم الغصب