responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 322

(مسألة 905): إذا كان له دين على آخر و امتنع من أدائه، و صرف مالا في سبيل تحصيله،

لا يجوز له أن يأخذه من المدين، إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة.

(مسألة 906): إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة،

و لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي، كما لا يتوقف ذلك على تعذّر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي.

(مسألة 907): لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب و غيره،

كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده و غيره.

(مسألة 908): إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله،

أخذ منه حصة تساوي ماله، و كان بها استيفاء حقّه، و لا يبعد جواز بيعها أجمع و استيفاء دينه من الثمن، و الأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي، و يرد الباقي من الثمن إلى الغاصب.

(مسألة 909): لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب، فحلف على عدم الغصب

لم تجز المقاصة منه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست