responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 311

يخلو عن إشكال، لما مرّ من أنّه لا فرق في وجوب التعريف و غيره من الأحكام بين أن تكون قيمة اللقطة أقلّ من الدّرهم أو أكثر.

(مسألة 850): مرّ أنّه يجب على الملتقط تعريف اللقطة و الفحص عن مالكها عند توفّر شروط التعريف،

فإن لم يعرفه، فإن كان قد التقطها في الحرم، فالأظهر أن يتصدّق بها عن مالكها و ليس له تملّكها، و إن التقطها في غير الحرم تخيّر بين الامور الثلاثة المتقدّمة: تملّكها، و التصدّق بها مع الضمان، و ابقائها أمانة في يده بلا ضمان إلى أن يجي‌ء صاحبها.

(مسألة 851): يتخيّر الملتقط بين أن يتصدّق بها عينا أو قيمة،

و المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه دون غيره من الأمكنة و الأزمنة، و مرّ أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون قيمته أقل من الدّرهم أو أكثر.

(مسألة 852): المراد من الدرهم ما يساوي (6/ 12) حمّصة من الفضّة المسكوكة،

فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع مثقال.

(مسألة 853): إذا كان المال الملتقط ممّا لا يمكن تعريفه،

إمّا لأنّه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة و المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة، أو لأن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي يتعذّر الوصول إليها، أو لأنّ الملتقط يخاف من الخطر و التهمة إن عرّف به، أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف، و الأظهر التصدّق به عنه، و جواز التملّك لا يخلو من إشكال بل منع.

(مسألة 854): تجب المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط إلى تمام السنة على وجه التوالي العرفي،

بحيث لا يصدق أنه تسامح فيه و تماهل، فإن لم يبادر إليه كان عاصيا، و لكن لا يسقط وجوب التعريف عنه، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلى أن ييأس عن المالك. و كذا الحكم لو بادر إليه من حين الالتقاط، و لكن تركه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست