responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 299

(مسألة 806): إذا ادعى المالك على العامل الخيانة و التفريط،

فالقول قول العامل.

(مسألة 807): لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه،

بأن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك، و العامل ينكره، فالقول قول المالك، فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أو لا، فالأصل عدمه.

(مسألة 808): لو ادعى العامل التلف و أنكره المالك، قدم قول العامل،

و كذا الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات، مع فرض كونه مأذونا في المعاملات ذات النسيئة.

(مسألة 809): لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده،

بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده.

(مسألة 810): إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة،

فإن كان معلوما بعينه فلا كلام، و إن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله منها، و لا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة.

(مسألة 811): إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا، ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر،

فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر.

(مسألة 812): إذا أخذ العامل مال المضاربة و أبقاه عنده و لم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة،

لم يستحق المالك عليه غير أصل المال و إن كان عاصيا في تعطيل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست