responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 295

البضاعة، فالظاهر في هذه الصورة أن يكون الربح تماما للمالك بعد حلف المالك، و لا يكون للعامل اجرة المثل.

(مسألة 788): يجوز أن يكون المالك واحدا و العامل متعددا،

سواء أ كان المال أيضا واحدا أم كان متعددا، و سواء أ كان العمال متساوين في مقدار الجعل في العمل أم كانوا متفاضلين، و كذا يجوز أن يكون المالك متعددا و العامل واحدا.

(مسألة 789): إذا كان المال مشتركا بين شخصين و قارضا واحدا

و اشترطا له النصف و تفاضلا في النصف الآخر، بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال، أو تساويا فيه، بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال، فهل هذا صحيح بعنوان المضاربة أو لا؟

و الجواب: أن فيه تفصيلا، فإن مرجع هذا الجعل إن كان إلى دخول الزائد في ملك من لا يستحقه بعنوان المضاربة ابتداء، فهو باطل على القاعدة كما مر، و إن كان إلى دخوله في ملكه في طول دخوله في ملك المالك بنحو شرط النتيجة فلا يبعد صحته.

(مسألة 790): تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل،

أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة. و أما على الثاني فلفرض الإذن به و انتفائه بموته.

(مسألة 791): لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر شخصا إلّا بإذن المالك،

كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذنه، فلو فعل ذلك من دون إذنه و تلف ضمن. نعم، لا بأس بالاستيجار أو التوكيل في بعض المقدمات على ما هو المتعارف في الخارج المنصرف إليه الإطلاق.

(مسألة 792): يجوز لكل من المالك و العامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست