responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 292

فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص.

(مسألة 776): لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره،

إلّا مع إذن المالك عموما أو خصوصا، و عليه فلو خلط من دون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال، و لكن هذا لا يضرّ بصحة المضاربة، بل هي باقية على حالها و الربح بينهما على النسبة.

(مسألة 777): يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما يراه مصلحة

من حيث البائع و المشتري و نوع الجنس. نعم، لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك، إلّا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه، و عليه فلو خالف و سافر و تلف المال ضمن، و كذا الحال في كل تصرف و عمل خارج عن عقد المضاربة.

(مسألة 778): مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا و نسيئة، إذا كان البيع نسيئة أمرا متعارفا في الخارج يشمله الإطلاق،

و أما إذا لم يكن أمرا متعارفا، فلا يجوز من دون الإذن الخاص.

(مسألة 779): لو خالف العامل المضارب و باع نسيئة من دون إذنه،

فعندئذ إن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو، و إن اطلع المالك قبل الاستيفاء، فإن أجاز صح البيع، و إلّا بطل.

(مسألة 780): إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد،

بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر أيضا. نعم، لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا، فعندئذ لا يجوز ذلك؛ لانصراف الإطلاق عنه.

(مسألة 781): يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست