responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 283

كتاب الشّركة

(مسألة 748): الشركة قد تتحقق قهرا بين اثنين أو أزيد،

كما إذا ورثوا دارا أو بستانا أو أرضا أو غير ذلك، و قد تتحقق اختيارا بالعمل لا بالعقد، كما إذا قام شخصان بإحياء أرض موات بالاشتراك أو حفر بئر أو عين كذلك أو قلع شجر أو جمع حطب و غير ذلك، و قد تتحقق بالمزج، كما إذا مزج حنطة بحنطة أو دقيق إحداهما بالاخرى أو دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو دهن بدهن، سواء أ كانا من جنس واحد أم من جنسين.

و قد تتحقق بالعقد، فإذا قال مالك العين كالدار أو نحوها مثلا: شاركتك فيها، و قال الآخر: قبلت، حصلت الشركة بينهما في العين، و تترتب عليها أحكامها، و إذا كانت لكل منهما عين، و قال أحدهما: شاركتك فيها، و قبل الآخر أصبحت عينه مشتركة بينهما، و إذا قال الآخر: شاركتك و قبل الأول صارت عينه مشتركة بينهما، فتكون الشركة في العينين، و هناك قسم آخر من الشركة، و هو ما إذا اشترى أحد سلعة، و قال لآخر: انقد ثمنها على أن يكون الربح بينهما، فإذا قبل الآخر و انقد ثمنها، حصلت الشركة بينهما في السلعة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست