responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 276

كتاب الجعالة

الجعالة من الإيقاعات، لا بد فيها من الإيجاب عاما مثل: من رد عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا، أو خاصا مثل: إن خطت ثوبي فلك كذا.

و لا يحتاج إلى القبول، لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول، بخلاف المضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها، بل إنها في الحقيقة استحقاق الجعل المحدد بملاك ضمان عمل الغير بأمره به لا على وجه التبرع، و من هنا تكون الجعالة بحسب الارتكاز العرفي منحلة إلى جزءين:

الجزء الأول: الأمر العام أو الخاص بالعمل الذي تكون له اجرة المثل في نفسه، و قابل للضمان بالأمر به، و الآخر تعيين الاجرة بإزاء ذلك العمل، و الجزء الأول من الجعالة هو ملاك الضمان، و يكون الضمان هناك من قبيل ضمان الغرامة لا الضمان المعاوضي.

الجزء الثاني: يحدد قيمة العمل المضمون بضمان الغرامة، و هي اجرة المثل، فإنها الأصل في الضمان، و تصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء و له اجرة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست