responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 264

الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد و التصفية، فالزكاة على صاحب البذر فقط، سواء أ كان هو المالك أم العامل دون غيره، و هل يصح هذا الاشتراك أو لا؟ و الجواب: الظاهر أنه لا مانع منه؛ لأنه تابع للقرار الواقع بينهما في عقد المزارعة.

(مسألة 701): الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المدة، إذا نبت في السنة الجديدة و أدرك،

فحاصله في العام الآتي لمالك البذر، فإن كان البذر لهما فهو لهما، و إن كان لأحدهما فله. نعم، إذا أعرض عنه فهو لمن استولى عليه، سواء أ كان مالك الأرض أم كان غيره، غاية الأمر لا يجوز استيلاء غير صاحب الأرض عليه إلا برضاه؛ باعتبار أنه يستلزم التصرف فيها.

(مسألة 702): إذا اختلف المالك و الزارع في المدة، فادعى أحدهما الزيادة و الآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة،

و لو اختلفا في الحصة قلة و كثرة، فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة. و أما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما، فالمرجع التحالف، و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة على أساس عدم إمكان تحقق المزارعة من دون ذلك، فإذا تحققها بحاجة إلى عقد جديد.

(مسألة 703): إذا قصر الزارع في تربية الأرض و توفير الشروط لها للانتفاع بها و قل الحاصل، فهل يضمن أو لا؟

و الجواب: أنه لا يضمن نسبة التفاوت في الحاصل، لعدم صدق الإتلاف عليها، و من دونه لا مبرر له، و لكن لا يبعد أن يضمن نسبة المنفعة الفائتة للأرض؛ باعتبار أن فوتها مستند إلى تقصيره و تسامحه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون البذر له أو للمالك. نعم، إذا كان هناك تقصير منه في زرع الحبوب في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست