و مخالف لقانون المعاوضة، و إن كان مرده إلى أنه يكون ملكا له في طول دخوله في ملك المالك بنحو شرط النتيجة فلا بأس به، و أما إن كان البذر مشتركا بينهما، فحينئذ إذا اشترط مقدار معين من الحاصل لأحدهما، فإن لم يكن هذا المقدار بضميمة حصته أكثر من نسبته اشتراكه في البذر صح و لا بأس به، و إن كان أكثر ففيه التفصيل المتقدم. نعم، يجوز جعل هذا المقدار المعين لأحدهما بإضافة حصته في نفس عقد المزارعة لا بالشرط الخارجي، و يجوز استثناء مقدار البذر من الحاصل لمن كان البذر منه، و استثناء مقدار خراج السلطان و ما يصرف في تعمير الأرض.
(مسألة 689): إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة،
تعين ذلك على الزارع، فلا يجوز له التعدي عنه، و لكن لو تعدى إلى غيره و زرع نوعا آخر منه، فللمالك الخيار بين الفسخ و الامضاء، فإن فسخ رجع على العامل باجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض. و أما الحاصل فهو للعامل إن كان البذر له، و إن كان البذر للمالك فله المطالبة ببدله أيضا، و على تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا، و ليست له مطالبة المالك باجرة العمل مطلقا؛ باعتبار أن عمله هذا ليس بإذنه. هذا إذا علم المالك بذلك بعد بلوغ الحاصل، و أما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة، و إلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالاجرة أو مجانا إن كان البذر له، و أما إذا كان للمالك، فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و بدل البذر أيضا، و مع بذله يكون الزرع للعامل. هذا إذا كان على نحو الاشتراط، و أما إذا كان التعيين على نحو التقييد بطلت المزارعة، و حكمه ما تقدم في فرض الفسخ.