على الصلاة أو الصيام، فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء، و كذا إذا كان الخيار للمستأجر، و يحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء- كما إذا استاجره على الصلاة ففسخ في اثنائها- أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من اجرة المثل.
(مسألة 677): إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة،
فالإجارة باقية على صحتها، و إذا باعها في أثناء المدة، ففي تبعية المنفعة للعين وجهان، أقواهما ذلك.
(مسألة 678): تصح إجارة الأرض للانتفاع بزرعها أو غيره مدة معينة،
و جعل الاجرة تعميرها من كري الأنهار و تنقية الآبار و غرس الأشجار و نحو ذلك، و لا بد من تعيين مقدار التعمير كما و كيفا.
(مسألة 679): تصح الإجارة على الطبابة و معالجة المرضى،
سواء أ كانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة، كجبر الكسير و تضميد القروح و الجروح و نحو ذلك.
(مسألة 680): تصح المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك،
كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير، و كانت توجد عادة عند إرادة العمل.
(مسألة 681): لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى (النجف) مثلا، و آخر من (النجف) إلى (المدينة)، و ثالثا من المدينة إلى (مكة)،
بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج؛ لأنه الظاهر منه.
(مسألة 682): إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهوا،