responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 232

بالنسبة إلى المقدار المهدوم و يرجع المستأجر على المؤجر بما يقابله من الاجرة، كما أن له خيار تبعض الصفقة و فسخ الإجارة في الجميع، فإذا فسخ فإن كان في ابتداء مدة الإيجار رجع على المؤجر بتمام الاجرة، و إن كان في أثناء المدة رجع إلى الاجرة بالنسبة، أي بنسبة الفترة الباقية منها على الأظهر كما مرّ.

(مسألة 612): المواضع التي تبطل فيها الإجارة، لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان فيها أو جاهلا به.

(مسألة 613): تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين،

لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.

(مسألة 614): يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة،

فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.

(مسألة 615): يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شي‌ء معين،

كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الاجرة، و عليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.

(مسألة 616): لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى،

فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر، و لا بدّ من تعيين مبدأ المدة، و إذا كانت المدة محدودة و أطلقت الإجارة و لم يذكر البدء، انصرف إلى الاتصال.

(مسألة 617): إذا آجره دابة كلية و دفع فردا منها فتلف،

كان على المؤجر دفع فرد آخر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست