بالنسبة إلى المقدار المهدوم و يرجع المستأجر على المؤجر بما يقابله من الاجرة، كما أن له خيار تبعض الصفقة و فسخ الإجارة في الجميع، فإذا فسخ فإن كان في ابتداء مدة الإيجار رجع على المؤجر بتمام الاجرة، و إن كان في أثناء المدة رجع إلى الاجرة بالنسبة، أي بنسبة الفترة الباقية منها على الأظهر كما مرّ.
(مسألة 612): المواضع التي تبطل فيها الإجارة، لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان فيها أو جاهلا به.
(مسألة 613): تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين،
لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.
(مسألة 614): يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة،
فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.
(مسألة 615): يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين،
كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الاجرة، و عليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.
(مسألة 616): لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى،
فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر، و لا بدّ من تعيين مبدأ المدة، و إذا كانت المدة محدودة و أطلقت الإجارة و لم يذكر البدء، انصرف إلى الاتصال.
(مسألة 617): إذا آجره دابة كلية و دفع فردا منها فتلف،