responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 230

نحو الشرطية، بأن يكون مصب الإجارة مطلق الركوب أو السكنى و لكن مشروطا بكون الراكب أو الساكن خصوص المستأجر، و أما إذا كان على نحو القيدية فهل تصح الإجارة أو لا؟ و الجواب: الأقرب الصحة أيضا؛ لأن عجز المستأجر خاصة عن الاستيفاء لا يمكن أن يكون قيدا لمتعلق الإجارة، فإن متعلقها و مصبها منفعة الدار، و هي عبارة عن صلاحية الدار للسكنى و منفعة الدابة و هي صلاحيتها للركوب، و أما تمكن المستأجر من الانتفاع بها فهو خارج عن متعلق الإجارة، فإذا لا مانع من صحة الإجارة حينئذ على كلا التقديرين؛ لأن الفرق بينهما إنما هو في مقام الإثبات، و أما في مقام الثبوت فلا فرق بينهما.

(مسألة 605): إذا استأجر طبيبا لقلع ضرسه أو لعملية اخرى، و بعد عقد الإيجار زال الموجب للعملية، فهل تبطل الإجارة أو لا؟

و الجواب: أن ذلك يختلف باختلاف الموارد، فاذا آجر طبيبا لشق بطن المرأة الحامل مثلا و إخراج طفلها منه، على أساس أنها لا تقدر على الولادة أو تشق عليها مشقة شديدة، و بعد العقد و تعيين موعد العملية ولدت، ففي مثل ذلك لا يبعد الحكم ببطلان الإجارة، و أما إذا آجره لقلع ضرسه و بعد العقد طاب و زال الألم، فلا يبعد الحكم بصحة الإجارة، و لا سيما إذا احتمل عود الألم بعد فترة أو لم يحتمل و لكنه أراد قلعه بسبب أو آخر، و لا دليل على حرمة قلعه إذا برئ من الألم.

(مسألة 606): إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة،

جرت الأقسام المذكورة بعينها و جرت عليه أحكامها.

(مسألة 607): إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست