كاشف عن عدم قدرته على العمل المستأجر عليه، هذا شريطة أن يكون عنوان المباشرة قيدا للعمل المستأجر عليه، و أما إذا كان شرطا و كان متعلق الإجارة نفس العمل، فلا تبطل بموته و إن كان قبل مضي ذلك الزمان من جهة إمكان قيام شخص آخر مقامه في الوفاء بها. نعم، يثبت خيار تخلف الشرط للمستأجر.
(مسألة 589): إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة،
فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت، و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها، لم تبطل بانقراضه.
(مسألة 590): إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة،
فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه و لو بالتسبيب، و يجب حينئذ أداء العمل من أصل تركته كسائر الديون.
(مسألة 591): إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح،
و إذا آجر الولي الصبي كذلك، ففي صحتها في الزيادة إشكال بل منع، حتى إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك.
(مسألة 592): إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في اثنائها،
لم تبطل الإجارة إذا لم تكن الخدمة منافية لحق الزواج، و إلا بطلت، فإن وجوب الوفاء بالإجارة لا يصلح أن يزاحم وجوب إطاعة الزوج في حقوقه الواجبة عليها، على أساس أن: «شرط اللّه قبل شرطكم» و لا فرق في ذلك بين أن يكون زمان الإجارة مقدما على زمان التزويج بها أو مقارنا أو متأخرا.
(مسألة 593): إذا آجرت نفسها عند التزويج، توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه،