responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 224

كاشف عن عدم قدرته على العمل المستأجر عليه، هذا شريطة أن يكون عنوان المباشرة قيدا للعمل المستأجر عليه، و أما إذا كان شرطا و كان متعلق الإجارة نفس العمل، فلا تبطل بموته و إن كان قبل مضي ذلك الزمان من جهة إمكان قيام شخص آخر مقامه في الوفاء بها. نعم، يثبت خيار تخلف الشرط للمستأجر.

(مسألة 589): إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة،

فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت، و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها، لم تبطل بانقراضه.

(مسألة 590): إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة،

فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه و لو بالتسبيب، و يجب حينئذ أداء العمل من أصل تركته كسائر الديون.

(مسألة 591): إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح،

و إذا آجر الولي الصبي كذلك، ففي صحتها في الزيادة إشكال بل منع، حتى إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك.

(مسألة 592): إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في اثنائها،

لم تبطل الإجارة إذا لم تكن الخدمة منافية لحق الزواج، و إلا بطلت، فإن وجوب الوفاء بالإجارة لا يصلح أن يزاحم وجوب إطاعة الزوج في حقوقه الواجبة عليها، على أساس أن: «شرط اللّه قبل شرطكم» و لا فرق في ذلك بين أن يكون زمان الإجارة مقدما على زمان التزويج بها أو مقارنا أو متأخرا.

(مسألة 593): إذا آجرت نفسها عند التزويج، توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه،

و نفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست