responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 221

المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا، و لأجل ذلك صارت إيقاعا.

(مسألة 577): إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف، فجاء به على خلاف القيد

لم يستحق شيئا على عمله، فان لم يمكن العمل ثانيا تخير المستأجر بين فسخ الإجارة و بين مطالبة الأجير باجرة المثل للعمل المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه اجرة المثل، و إن أمكن العمل ثانيا وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.

(مسألة 578): إذا استأجره على عمل بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة،

كما إذا استأجره على خياطة ثوبه و اشترط عليه قراءة سورة من القرآن، فخاط الثوب و لم يقرأ السورة، كان له فسخ الإجارة، و عليه حينئذ اجرة المثل و له إمضاؤه و دفع الاجرة المسماة، و الفرق بين القيد و الشرط: أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص، و أما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل، لكن الالتزام العقدي معلق على الالتزام بما جعل شرطا.

(مسألة 579): إذا استأجر سيارة إلى كربلاء- مثلا- بدينار و اشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا

أعطاه دينارين صح.

(مسألة 580): لو استأجر سيارة- مثلا- إلى مسافة بدينارين، و اشترط على المؤجر أن يعطيه دينارا واحدا إن لم يوصله نهارا

صح ذلك.

(مسألة 581): إذا استاجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهارا بدينارين أو ليلا بدينار،

بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مرددا بينهما، فهل تبطل الإجارة أو لا؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست