responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 22

في إدراك الأثمار زمانا و كانت الأثمار جميعا لعام واحد، وجب ضم بعضها مع بعضها الآخر، فإذا بلغ المجموع حد النصاب وجب إخراج الزكاة منه، فإن المعيار انما هو ببلوغ ثمرة سنة واحدة النصاب، سواء كانت في زمن واحد أم كانت في أزمنة متعددة، ما دام يصدق عليها أنها ثمرة في عام واحد و بلغت النصاب كاملا. و كذلك الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع و ان كان زمان الإدراك فيها متفاوتا بعد كون الجميع ثمرة عام واحد، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة و إن لم يبلغه كل واحد منها، و أما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال و إن كان الضم أحوط وجوبا، بل هو الأقرب.

(مسألة 39): يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين

و ما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية.

(مسألة 40): إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة،

أما لو مات قبله و انتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، و إن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، و إن لم يبلغ نصيب أي واحد منهم النصاب لم تجب على أي واحد منهم، و كذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.

(مسألة 41): إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة كأنواع التمر،

بأن كان بعضها جيد و بعضها الآخر أجود و الثالث ردي‌ء و الرابع أردأ، فالأظهر أن يخرج زكاة كل نوع من نفس ذلك النوع، على أساس أن تعلق الزكاة بالغلات الأربع يكون بنفس العين على نحو الإشاعة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست