responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 219

الرابع: أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها،

فلا تصح إجارة الخبز للأكل.

الخامس: أن تكون المنفعة محللة،

فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات كالخمر و نحوها، أو الدكاكين و المحلات لبيعها، أو الدابة لحملها، و لا إجارة الجارية للغناء.

السادس: تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة،

فلا تصح إجارة الحائض و الجنب للمكث و التواجد في المسجد، و لا للاجتياز عن المسجدين الحرمين.

(مسألة 572): إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك،

و إذا آجر مال نفسه و كان محجورا عليه لسفه أو رق توقفت صحتها على إجازة الولي، و إذا كان مكرها توقفت على الرضا بالعقد.

(مسألة 573): إذا آجر السفيه نفسه لعمل، فهل تصح إجارته أو لا؟

و الجواب: الأظهر عدم الصحة.

(مسألة 574): إذا استأجر دابة للحمل أو للركوب، فهل يلزم تعيين الحمل كما في الأول، و تعيين الراكب كذلك في الثاني أو لا؟

و الجواب: أنه غير لازم، لأن عقد الإجارة في كلا الموردين منصرف إلى ما هو المتعارف و المعتاد بين الناس، و أما الجهل بالزيادة أو النقيصة في الحمل بمقدار لا يعتد به، فلا يضر و لا يوجب غررية الإجارة، كما أن الجهل بأن الراكب رجل أو امرأة سمين أو ضعيف لا يضر، و من هنا لا يوجب اختلاف الراكب أو الحمل غالبا اختلافا في المالية. نعم، قد يوجب اختلاف الحمل اختلافا فيها لدى‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست