responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 210

فصل في الأخذ بالشفعة

(مسألة 537): الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع

و يكون بالقول مثل أن يقول: أخذت المبيع المذكور بثمنه، و بالفعل مثل أن يدفع الثمن و يستقل بالمبيع.

(مسألة 538): لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه،

بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.

(مسألة 539): الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه و لا بأقل

سواء كانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة.

(مسألة 540): في ثبوت الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا

- بأن يأخذ المبيع بقيمته- وجهان، لا يخلو أولهما عن وجه.

(مسألة 541): إذا غرم المشتري شيئا من اجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعة و نحوها،

لم يلزم الشفيع تداركه.

(مسألة 542): إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري،

لم تكن للشفيع تنقيصه.

(مسألة 543): الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة،

فيسقط مع المماطلة و التأخير بلا عذر، و لا يسقط إذا كان التأخير عن عذر، كجهله بالبيع أو جهله‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست