responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 198

فالظاهر جواز بيعها أيضا.

(مسألة 472): إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت و نحوها،

يجوز بيعها بعد ظهورها جزة و جزات، و لا يجوز بيعها قبل ظهورها كذلك على الأحوط، و المرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق، و كذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء و التوت، فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة و خرطات.

(مسألة 473): إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين،

جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار، فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.

(مسألة 474): الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر و كون المقدار المتقبل به منها و في الذمة.

نعم، إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل، بخلاف ما لو كان في الذمة، فإنه باق على ضمانه، و الظاهر أنه صلح على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل، و يكفي فيها كل لفظ دال على المقصود، بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود.

(مسألة 475): إذا مر الإنسان بشي‌ء من النخل أو الشجر،

جاز له أن يأكل- مع الضرورة العرفية- من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها.

(مسألة 476): الظاهر جواز الأكل للمار و إن كان قاصدا له من أول الأمر،

و لا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر، و إذا حمل معه شيئا حرم ما حمل، و لم يحرم ما أكل، و إذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك، ففي جواز الأكل إشكال، و المنع أظهر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست