responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 196

(مسألة 461): يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجرة بكل شي‌ء يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع

من النقود و الأمتعة و الحيوان و الطعام و المنافع و الأعمال و غيرها.

(مسألة 462): لا تجوز المحاقلة

و هي بيع ثمرة النخل تمرا كانت أم رطبا أو بسرا أو غيرها بالتمر من ذلك النخل سواء كان موضوعا على الأرض أم على النخل، و أما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة أم كان معينا في الخارج، فالظاهر جوازه و إن كان الترك أحوط.

(مسألة 463): الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل،

فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا و يسمى ذلك بالمزابنة، و أما بيعه بغير ثمره، فلا إشكال فيه أصلا.

(مسألة 464): يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله من النخل أو الشجر بثمن زائد على ثمنه

الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو سواء أ باعه قبل قبضه أم بعده.

(مسألة 465): لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره.

نعم، يجوز بيعه بعنوان البذر، كما يجوز تبعا لبيع الأرض، و أما بعد ظهوره و طلوع خضرته فيجوز للمالك أن يبيعه، و حينئذ فإن شاء المشتري قصله، و إن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء على المالك في ضمن العقد أو بإذن منه، فإن أبقاه المالك حتى يسنبل كان له السنبل و عليه أجرة الأرض إذا لم يشترط عليه الإبقاء مجانا، و إن قصله قبل أن يسنبل، فعندئذ إن ظلت أصول الزرع في ملك مالكها كان نموها في ملكه، و إن انتقلت إلى ملك المشتري مع الزرع كان نموها حتى إذا سنبلت في ملكه، شريطة أن لا يكون معرضا عنها، و حينئذ فعليه اجرة الأرض إذا لم يرض المالك ببقائها فيها مجانا،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست