responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 188

المتداولة في الأسواق في العصر الحاضر، قد ترتفع قيمتها و تتصاعد بسبب ظروف اقتصادية زاهرة، و قد تنزل قيمتها و تنقص شديدا في ظروف اقتصادية تعسة، فإذا فرضنا أن شخصا مدين من تلك الأوراق لزيد و كانت قيمتها مرتفعة وقت القرض و مخففة وقت الأداء، فهل يضمن ماليتها وقت القرض، أو أن الواجب عليه دفع تلك الأوراق مهما كانت ماليتها حين الدفع؟

و الجواب: أن الأوراق المالية بما أنها مثلية، فيكون الثابت في الذمة مثلها لا ماليتها فحسب؛ لما مرّ من أن حقيقة القرض تمليك عين على وجه الضمان بمثلها.

مثال ذلك: إذا كان شخص مدينا لآخر بألف دينار عراقي، كان الواجب عليه بعد حلول الأجل دفع ألف دينار إليه، زادت ماليته في إطار الدينار أم نقصت، فإذا فرضنا أن مالية الدينار كانت في وقت القرض أزيد مما هي في وقت الأداء، بحيث تكون مالية كل دينار في وقت القرض تساوي مالية ثلاثة دنانير أو أكثر في وقت الأداء، لم يجب عليه دفع ثلاثة آلاف دينار إليه بدل الألف أو أكثر منه، على أساس أن ما يثبت في ذمته وقت القرض هو ألف دينار عراقي لا ماليته بقطع النظر عن خصوصيته. نعم، يضمن مالية الدينار في إطاره فقط لا مطلقا، و عليه دفعه في موعده زادت أم نقصت، و من هنا إذا زادت ماليته في وقت الأداء عما كانت في وقت القرض، بحيث تساوي مالية كل دينار في وقت الأداء مالية دينارين في وقت القرض، لم يكتف بدفع خمسمائة دينار إليه بدل الألف المساوية له في المالية.

(مسألة 438): لا يجوز بيع درهم جيد بدرهم ردي‌ء بشرط صياغة خاتم مثلا،

و يجوز أن يقول له: صغ لي هذا الخاتم و أبيعك درهما جيدا بدرهم ردي‌ء، على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم، كما يجوز أيضا أن يشتري منه مثقال‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست