responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 186

و على الثاني تخير بين رد الجميع و إمساكه ورد المعيب فقط و إمساك الصحيح، غاية الأمر يثبت حينئذ خيار تبعض الصفقة للبائع. و قد تسأل: هل يثبت الأرش في هذه الحالة إذا لم يكن بإمكان المشتري الرد أو لا؟

و الجواب: الظاهر ثبوت الأرش بناء على ما هو الصحيح من أنه غرامة خارجية قد ثبت بالروايات الخاصة و ليس جزء الثمن، حتى يلزم من أخذه زيادة المعيب على الصحيح و هي ربا إذا كان العوضان متجانسين، كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة.

(مسألة 434): إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب، و بعد القبض وجد المشتري أن المقبوض من جنس آخر كصفر أو نحاس أو رصاص

فلذلك أيضا حالات:

الأولى: أنه وجده كذلك قبل التفرق، ففي هذه الحالة له المطالبة بتبديل الفرد المدفوع بفرد المبيع، على أساس أن المبيع كلي في الذمة و المدفوع إذا لم يكن مصداقا له كان له حق المطالبة به ما لم يحصل التفرق، فإذا دفع البائع البدل و قبضه المشتري قبله صح البيع.

الثانية: أنه وجده كذلك بعد التفرق، ففي هذه الحالة بطل البيع و وجب على البائع رد الثمن إليه، و لا يكفي في صحته تبديل الفرد المدفوع بفرد المبيع.

الثالثة: أنه وجده فضة معيبة، ففي هذه الحالة تخير المشتري بين رد المقبوض و مطالبة البائع بالبدل و بين الرضا به، و لا يحق له أن يفسخ البيع من أصله إلا إذا امتنع البائع من التبديل، و أما الأرش فهو غير ثابت في المقام، لا على أساس أنه يؤدي إلى الربا؛ لما مر من أنه غرامة خارجية ليس بجزء الثمن، بل من جهة أن المبيع كلي في الذمة و لا يتصور فيه العيب و ما هو معيب في الخارج ليس‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست