responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 184

(مسألة 427): لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن، حتى لو قبض أحدهما،

لم يجب عليه إقباض صاحبه، و لو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه.

(مسألة 428): الدراهم و الدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها،

يجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها سواء أ كان غشها مجهولا أم معلوما، و سواء أ كان مقدار الغش معلوما أم مجهولا، و إن لم تكن رائجة، فلا يجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها إلا بعد إظهار حالها.

(مسألة 429): يجوز صرف المسكوكات من الفضة أو النحاس إلى أبعاضها،

و لو مع التفاضل بين الأصل و أبعاضه كما هو الغالب. نعم، لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية، فإنها من الموزون، فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة.

(مسألة 430): يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب و الفضة المغشوشين،

إذا كان الغش غير مستهلك و كانت له قيمة في حال كونه غشا، و لا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية لا مطلقا، فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل، و إذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل، شريطة أن تكون الفضة الخالصة زائدة على الفضة المغشوشة حتى تقع تلك الزيادة في مقابل الغش، و لا يصح إذا كانت الفضة زائدة في المغشوش.

(مسألة 431): الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب الخالص،

شريطة أن يكون الذهب الخالص أكثر من الذهب المحلاة به و إلا لم يجز. نعم، لو بيع السيف بالسيف و كان كل منهما محلى جاز مطلقا و إن كانت الحلية في أحدهما أكثر‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست