responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 178

(مسألة 408): إذا كان الشي‌ء في حال موزونا أو مكيلا و في حال اخرى ليس كذلك،

لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحالة الأولى و جاز في الحالة الثانية.

(مسألة 409): لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه،

كبيع لحم الغنم ببقر، و الأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه كبيع لحم الغنم بغنم و إن كان الأظهر الجواز فيه أيضا.

(مسألة 410): إذا كان للشي‌ء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف،

كالرطب يصير تمرا و العنب يصير زبيبا و الخبز اللين يكون يابسا، يجوز بيعه جافا بجاف منه و رطبا برطب منه متماثلا، و لا يجوز متفاضلا، و أما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا، ففيه إشكال، و الأظهر الجواز على كراهة، و لا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة بحيث إذا جف يساوي الجاف.

(مسألة 411): إذا كان الشي‌ء يباع جزافا في بلد و مكيلا أو موزونا في آخر

فلكل بلد حكمه، و جاز بيعه متفاضلا في الأول و لا يجوز في الثاني، و أما إذا كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد، فالأحوط لزوما أن لا يباع متفاضلا مطلقا.

(مسألة 412): يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص،

بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و درهما بمائتي كيلو من الحنطة، و بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما، كما لو باع درهمين و مائتي كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها.

(مسألة 413): المشهور على أنه لا ربا بين الوالد و ولده،

فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل، و كذا بين الرجل و زوجته، و بين المسلم و الحربي إذا أخذ المسلم الزيادة و لكنه مشكل، و الأحوط- وجوبا- تركه. نعم، يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست