(مسألة 408): إذا كان الشيء في حال موزونا أو مكيلا و في حال اخرى ليس كذلك،
لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحالة الأولى و جاز في الحالة الثانية.
(مسألة 409): لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه،
كبيع لحم الغنم ببقر، و الأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه كبيع لحم الغنم بغنم و إن كان الأظهر الجواز فيه أيضا.
(مسألة 410): إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف،
كالرطب يصير تمرا و العنب يصير زبيبا و الخبز اللين يكون يابسا، يجوز بيعه جافا بجاف منه و رطبا برطب منه متماثلا، و لا يجوز متفاضلا، و أما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا، ففيه إشكال، و الأظهر الجواز على كراهة، و لا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة بحيث إذا جف يساوي الجاف.
(مسألة 411): إذا كان الشيء يباع جزافا في بلد و مكيلا أو موزونا في آخر
فلكل بلد حكمه، و جاز بيعه متفاضلا في الأول و لا يجوز في الثاني، و أما إذا كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد، فالأحوط لزوما أن لا يباع متفاضلا مطلقا.
(مسألة 412): يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص،
بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و درهما بمائتي كيلو من الحنطة، و بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما، كما لو باع درهمين و مائتي كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها.
(مسألة 413): المشهور على أنه لا ربا بين الوالد و ولده،
فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل، و كذا بين الرجل و زوجته، و بين المسلم و الحربي إذا أخذ المسلم الزيادة و لكنه مشكل، و الأحوط- وجوبا- تركه. نعم، يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ.