الأول: اتحاد الجنس و الذات عرفا و إن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة و خمسين كيلوا من الرديئة، و لا بيع عشرين كيلوا من الأرز الجيد كالعنبر بأربعين كيلوا منه أو من الرديء كالحويزاوي، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس، كبيع مائة و خمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلوا من الأرز.
الثاني: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض و الجوز فلا بأس، فيجوز بيع بيضة ببيضتين و جوزة بجوزتين.
(مسألة 399): المعاملة الربوية باطلة مطلقا
من دون فرق بين العالم و الجاهل سواء أ كان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع، و عليه فيجب على كل من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة (250).
(مسألة 400): الحنطة و الشعير في الربا جنس واحد،
فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير و إن كانا في باب الزكاة جنسين، فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة و نصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة.
(مسألة 401): الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة، و السلت ليس من جنس الشعير.
(مسألة 402): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان،
فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر، و كذا الحكم في لبن الغنم و لبن البقر،