responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 173

ملحق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية

التعامل بين البائع و المشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشتراه به البائع السلعة، و اخرى لا يكون كذلك، و الثاني يسمى مساومة و هذا هو الغالب المتعارف، و الأول تارة يكون بزيادة على رأس المال و الاخرى بنقيصة عنه و ثالثة بلا زيادة و لا نقيصة، و الأول يسمى مرابحة و الثاني مواضعة و الثالث يسمى تولية.

(مسألة 391): إذا قال صاحب السلعة بعتك هذه السلعة برأس مالها بزيادة عشرة في المائة أو بنقصان عشرة في المائة أو بلا زيادة و لا نقيصة،

فلذلك حالات:

الأولى: أن المشتري يعلم من الخارج مقدار رأس المال، ففي هذه الحالة إذا قبل المشتري صح البيع، سواء كان بالمرابحة أم بالمواضعة أم بالتولية.

الثانية: أن المشتري يكون واثقا و مطمئنا بأن البائع لا يكذب عليه، ففي هذه الحالة أيضا إذا قبل صح، بلا فرق بين الأقسام الثلاثة المذكورة.

الثالثة: أن المشتري لا يعلم بالحال و لا يدري أن ما قاله البائع صحيح و مطابق للواقع أو لا، ففي هذه الحالة إذا قال البائع بعتك هذه السلعة بمائة دينار بزيادة نسبة عشرة بالمائة على رأس مالها، و قبل المشتري صح أيضا سواء علم برأس المال بعد ذلك عند تسليم الثمن و أخذ المثمن أم لم يعلم. نعم، إذا ظهر كذب البائع ثبت له الخيار.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست