الفصل الثامن النقد و النسيئة
من باع و لم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا، فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عيه أخذه إذا دفعه إليه المشتري، و ليس له الامتناع من أخذه.
(مسألة 384): إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و إن طالبه به البائع،
و لكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله، إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا.
(مسألة 385): يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة و النقصان،
فلو جعل الأجل قدوم زيد أو (الدياس) أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك، فإن رضى البائع بذلك صح البيع و إلا بطل.
(مسألة 386): لو كان الأجل في الواقع محددا معينا لا يزيد و لا ينقص كأول الحمل أو الميزان،
و لكن المتعاقدين جاهلان بذلك، فهل يصح البيع الى ذلك الأجل أو لا؟
و الجواب: يصح مع التراضي و إلا فلا، و كذلك لو كان الاجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال و النقصان، فإن الظاهر فيه الصحة.
(مسألة 387): لو باع شيئا بثمن نقدا أو بأكثر منه مؤجلا،
بأن قال: بعتك الفرس بعشرة نقدا و بعشرين إلى سنة، فقبل المشتري، فهل يصح ذلك أو لا؟