responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 171

الفصل الثامن النقد و النسيئة

من باع و لم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا، فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عيه أخذه إذا دفعه إليه المشتري، و ليس له الامتناع من أخذه.

(مسألة 384): إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و إن طالبه به البائع،

و لكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله، إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا.

(مسألة 385): يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة و النقصان،

فلو جعل الأجل قدوم زيد أو (الدياس) أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك، فإن رضى البائع بذلك صح البيع و إلا بطل.

(مسألة 386): لو كان الأجل في الواقع محددا معينا لا يزيد و لا ينقص كأول الحمل أو الميزان،

و لكن المتعاقدين جاهلان بذلك، فهل يصح البيع الى ذلك الأجل أو لا؟

و الجواب: يصح مع التراضي و إلا فلا، و كذلك لو كان الاجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال و النقصان، فإن الظاهر فيه الصحة.

(مسألة 387): لو باع شيئا بثمن نقدا أو بأكثر منه مؤجلا،

بأن قال: بعتك الفرس بعشرة نقدا و بعشرين إلى سنة، فقبل المشتري، فهل يصح ذلك أو لا؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست