فله الممر إليها و المخرج منها و مدى جرائدها و عروقها من الأرض، و ليس للمشتري منع شيء من ذلك.
(مسألة 370): إذا باع دارا دخل فيها الأرض و البناء الأعلى و الأسفل،
إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل و المخرج، فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله، و كذا يدخل في بيع الدار السرداب و البئر و الأبواب و الأخشاب الداخلة في البناء، و كذا السلم المثبت، بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل و شجر و أسلاك كهربائية و أنابيب الماء و نحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق، فإن ذلك كله داخل في المبيع، إلا مع الشرط.
(مسألة 371): الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا،
و أما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة في جوف الأرض، فالظاهر أنها غير مملوكة لأحد و يملكها من يخرجها، و كذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها و الكنوز المودعة فيها و نحوها.
الفصل السابع التسليم و القبض
يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير، و لا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلا برضا الآخر، فإن امتنعا اجبرا، و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه اجبر الممتنع، و لو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، و ليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده