responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 150

و بإسقاطه بعد العقد.

(4) خيار الغبن

إذا باع شخص شيئا بأقل من قيمة مثله في العرف العام و كان جاهلا بذلك فهو مغبون، فيثبت له الخيار، و كذلك إذا اشترى سلما بأكثر من قيمة مثله، و لا يثبت له هذا الخيار إذا كان عالما بالحال.

(مسألة 321): يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا،

بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس، فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار، و حدّه بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس، و لكن لا أصل لشي‌ء من ذلك، فإنه لا يمكن تحديده بنسبة معينة لاختلافه باختلاف المعاملات، فالمعاملات التجارية الكبيرة يكفي في صدق الغبن فيها التفاوت بنسبة عشر العشر بل الأقل، على أساس أن حجم المعاملات و المداولات كل ما كانت كبيرة، فقد يكون تفاوت السعر فيها بنسبة واحدة في الألف غبنا، فإذن لا يمكن جعل ضابط عام لذلك، بل في كل مورد لا بدّ من لحاظ حجم المعاملة فيه و نسبة التفاوت في السعر إليه. نعم، في المعاملات العادية المتداولة بين الناس يوميا، فلا يكون التفاوت بهذه النسبة غبنا، فالمدار فيها إنما هو بعدم المسامحة في الزيادة و النقيصة لدى العرف و العقلاء بالنسبة إلى القيمة السوقية من جهة، و بالنسبة إلى البيع اللازم الخياري من جهة أخرى، فإن الزيادة إن كانت عشرين في المائة مثلا فهي غبن في البيع اللازم، كما إذا اشترى ما يساوى مائة دينار بمائة و عشرين دينارا، و ليست بغبن في البيع الخياري، و كذلك الحال في النقيصة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست