responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 148

أحضره كذلك، جاز له الفسخ و إن امتنع المشتري من قبضه.

(مسألة 311): الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن،

كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.

(مسألة 312): إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه،

فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه و لو كان الحاكم الشرعي أو وكيله، فإذا امكنه من الثمن جاز له الفسخ و إلا فلا، و يصبح العقد حينئذ لازما.

(مسألة 313): نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري،

كما أن نماء الثمن للبائع.

(مسألة 314): لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار،

التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما، و لو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري، و لا يسقط بذلك خيار البائع، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين، بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع، لكن الغالب الأول.

(مسألة 315): إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع،

كما إذا كانت ذمته مشغولة للمشتري بمال، و باع البائع داره مثلا من المشتري بذلك المال في ذمته، و جعل الخيار له مشروطا برده إلى سنة، كفى في رد ذلك المال الذي هو الثمن، رد فرده خارجا، و إذا كان الثمن عينا في يد البائع ثبت الخيار له إذا دفعها إلى المشتري، و إذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى البائع بعد وقوع البيع، فالظاهر كفاية رد فرد آخر منه في صحة الفسخ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست