أي: مجلس البيع، فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع و المشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا، فإذا افترقا- عرفا- لزم البيع و انتفى الخيار، و إن كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك، إذا كان الوكيل وكيلا في إجراء الصيغة فقط؛ إذ ليس له حينئذ الفسخ عن المالك، و إن كان وكيلا في تمام المعاملة و شئونها كان له الفسخ عن المالك، و المدار على اجتماع المباشرين و افتراقهما لا المالكين، و لو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا، و لو كان الموجب و القابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ففي ثبوت الخيار إشكال، و الأظهر العدم.
(مسألة 300): هذا الخيار يختص بالبيع
و لا يجري في غيره من المعاوضات.
(مسألة 301): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد،
كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.
(2) خيار الحيوان
كل من اشترى حيوانا- إنسانا كان أو غيره- ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد، و إذا كان العقد أول النهار كان الخيار في ثلاثة أيام تامة و ليلتان متوسطتان، و أما الليلة الاولى و الرابعة فهما خارجتان عن فترة الخيار، و إذا كان في أثناء النهار كأول الزوال- مثلا- كان الخيار في ثلاثة أيام ملفقة و ثلاثة ليالي تامة، و إذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان، و بقي خيار المجلس.
(مسألة 302): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد،