responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 143

ملكية المسلمين للأراضي الخراجية منوطة بتوفر أمرين:

أحدهما: أخذها من الكفار بالجهاد المسلح و قهرا.

و الآخر: أن يكون ذلك الأخذ بإذن الإمام (عليه السلام) و حيث أنه لم يثبت أن الفتوحات بعد النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و في زمن الخلفاء كانت بإذن الإمام (عليه السلام) فلم يثبت أن الأراضي المأخوذة في تلك الفتوحات ملكا للمسلمين، بل هي من الأنفال. هذا إضافة إلى أن أمر الأراضي بكلا نوعيها بيد الإمام (عليه السلام) و له أن يتصرف فيها بما يرى من تقبيل و إجارة و نحوهما، فلا ثمرة من هذه الناحية بين كون تلك الأراضي ملكا للمسلمين و كونها ملكا للإمام (عليه السلام) هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أن الأرض المفتوحة عنوة بشروطها ملك للمسلمين عامة، بلا فرق بين أن تكون معمورة بشرية أو طبيعية أو ميتة، و على هذا فلا أثر للشك في أنها حين الفتح كانت ميتة أو معمورة.

(مسألة 295): يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه،

فلا يجوز بيع الجمل الشارد أو الطير الطائر أو السمك المرسل في الماء، و لا فرق بين العلم بالحال و الجهل بها، و لو باع العين المغصوبة و كان المشتري قادرا على أخذها من الغاصب صح، كما أنه يصح بيعها على الغاصب أيضا و إن كان البائع لا يقدر على أخذها منه، ثم دفعها إليه.

(مسألة 296): لو علم بالقدرة على التسليم، فباع فانكشف الخلاف بطل،

و لو علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة. هذا شريطة أن يكون جادا في الإنشاء، و لكنه مع العلم بالعجز و بطلان البيع لا يمكن أن يكون جادا فيه و قاصدا له واقعا.

(مسألة 297): لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه،

لكن علم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست