responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 141

للمسافرين و كتب العلم و المدارس و الرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة أو العامة.

(مسألة 291): إذا جاز بيع الوقف،

فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي، كالوقف على الأشخاص المعينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم، و إلا فإن كان له متول خاص فاللازم مراجعته، و يكون البيع بإذنه، و إلا فالأظهر مراجعة الحاكم الشرعي، و الاستئذان منه في البيع، كما أن الأظهر أن يشتري بثمنه ملكا، و يوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأول. نعم، لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض و صرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر، كتعميره و سائر لوازمه إذا كان بحاجة إلى ذلك، و إلا فيصرف في وقف آخر إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب مراعاة للأقرب فالأقرب. و إذا خرب الوقف و لم يمكن الانتفاع به و أمكن بيع بعضه و تعمير الباقي بثمنه، فهل يتعين ذلك أو يجوز بيع الجميع و يشتري مكانه بديلا له و إن كان دونه؟

و الجواب: أن أيا منهما أنفع و أقرب إلى مقصود الواقف فهو المتعين.

(مسألة 292): لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها

و لو كان حملا غير مولود، و كذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل، و إذا مات ولدها جاز بيعها، كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى، و في هذه المسألة فروع كثيرة لم نتعرض لها؛ لقلة الابتلاء بها.

(مسألة 293): لا يجوز بيع رقبة الأرض الخراجية،

و هي الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح، فإنها ملك للمسلمين عامة، و لا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرها و أن لا تكون. نعم، يجوز للبائع في الفرض الأول بيعها، على أساس ما فيها من الحق المتعلق بها الناشئ من العمل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست