responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 137

الحق- بما هو متعلقه- مبيعا، كبيع الأرض المحياة بناء على أن الإحياء إنما يمنح الحق للمحيي بها دون الملك كما هو الظاهر.

(مسألة 281): يشترط في البيع أن لا يكون غرريا على الأحوط،

و تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة، و لا تكفي في غير ذلك، بل لا بدّ أن يكون مقدار كل من العوضين كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة معلوما، و لا بأس بتقديره بغير ما هو المتعارف تقديره به كبيع المكيل بالوزن، و بالعكس إذا لم يكن البيع غرريا، و إذا كان الشي‌ء مما يباع في حال بالمشاهدة، و في حال أخرى بالوزن أو الكيل، كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة و في المخازن بالوزن، و الحطب محمولا على الدابة بالمشاهدة و في المخزن بالوزن، و اللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة و في المخازن بالكيل، فصحة بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف على الأحوط.

(مسألة 282): يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر، كيلا أو وزنا،

أو عدا اذا كان ثقة و إن لم يكن عدلا، و لو تبين الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ المعاملة و يسترد الثمن بكامله من البائع، و بين أن يمضيها بتمام الثمن، و لو تبينت الزيادة في المبيع كان البائع بالخيار بين فسخ المعاملة و إمضائها بتمام المبيع، و أما ما قيل من أن البيع بالنسبة إلى مقدار النقيصة في الأول و مقدار الزيادة في الثاني باطل- بمعنى أن مقدار ثمن النقيصة باق في ملك المشتري على الأول، و الزيادة على المبيع باقية في ملك البائع على الثاني، فيرجع المشتري حينئذ على البائع بثمن النقيصة، و يرجع البائع على المشتري بالزيادة- فهو ضعيف و لا يبتني على أصل.

(مسألة 283): العلم بالعوضين الرافع للغرر يتم بأحد الطرق التالية:

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست