مصلحة، أو إذا لم تكن له فيها مصلحة أو كانت مفسدة، و لكنها كانت أقل من مفسدة جعله مهملا و عاطلا. نعم، ليس لهما طلاق زوجته، و هل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ، و هبة المدة في عقد المتعة أو لا؟ وجهان و الثبوت أقرب.
(مسألة 276): إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية،
و صار الموصى إليه وليا عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرفاته، و يشترط فيه الرشد و الأمانة و لا تشترط فيه العدالة على الأقوى. كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر، فلا تصح وصية الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجد، و لا وصية الجد بالولاية على حفيده مع وجود الأب، و لو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر لا في حال وجوده، ففي صحتها إشكال و لا يبعد الصحة، لأن مرجع ذلك إلى جعل الولاية في حالة خاصة و هي حالة فقد الأب و الجد معا.
(مسألة 277): ليس لغير الأب و الجد للأب، و الوصي لأحدهما ولاية على الصغير
و لو كان عما أو اما أو جدا للام أو أخا كبيرا، فلو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير أو في نفسه أو سائر شئونه لم يصح، و توقف على إجازة الولي.
(مسألة 278): تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي مع فقد الأب و الجد و الوصي لأحدهما،
و مع تعذر الرجوع إلى الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين، لكن الأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف فيه، كما لو خيف على ماله التلف- مثلا- فيبيعه العادل؛ لئلا يتلف، و لا يعتبر حينئذ أن تكون في التصرف فيه غبطة و فائدة، بل لو تعذر وجود العادل- حينئذ- لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين، و لو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار الأيتام