responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 119

و المسكن و المركب و غيرها من اللوازم و المتطلبات الحياتية اليومية، هل يحرم احتكاره أو يجوز؟

و الجواب: أن جوازه غير بعيد ما دام لم يترتب على احتكار تلك الأشياء اختلال بالنظام و الهرج، و المرج، و إلا لم يجز، فإذا وصل إلى هذه الحالة، فإن قام المحتكر بعرض هذه الأشياء في الأسواق فهو المطلوب، و إلا أجبره الحاكم الشرعي على ذلك، بل للحاكم الشرعي منعه عن أصل الاحتكار و فكه إذا رأى فيه مصلحة عامة للإسلام و المسلمين و إن لم يصل إلى حد اختلال النظام.

الفصل الأول العقد و شروطه

البيع غالبا هو نقل المال بعوض بما هو مال لا لخصوصية فيه بحده الشخصي، بل لحفظ مالية فيه، و قد يكون من جهة خصوصية فيه لتعلق غرضه الشخصي، فيبيع لإشباعه، و الاشتراء هو إعطاء المشتري الثمن عوضا عن مال، و لكن تارة يكون الدافع من ورائه تعلق غرضه الشخصي به، كما إذا دفع عوضا عن حاجياته الضرورية من المأكل و الملبس و المشرب و المسكن و المركب، كالسيارة أو نحوها و الفرش و الظرف و غيرها من اللوازم و المتطلبات الحياتية لكل إنسان، و اخرى يكون الدافع من ورائه الحفاظ على مالية ماله فيه بالاتجار و المداولة به، كما إذا طلب من الشركة في الداخل أو الخارج شراء أجناس معينة في ضمن قائمة مرسلة إليها بسعر محدد، فإذا وافقت الشركة على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست